سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٧
الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري " الحسن بن عمارة متروك.
2838 - حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني، نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي، نا هشام بن عمار، نا ابن عياش، نا موسى بن عقبة، عن محمد بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي لم تستهلك، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع ".
2839 - نا ابن صاعد، نا محمد بن عوف، نا المغيرة، نا إسماعيل بن عياش بإسناده مثله.
2840 - ثنا ابن صاعد، نا محمد بن الهيثم القاضي، نا إبراهيم بن عمار، نا إسماعيل بن عياش، بإسناده مثله.
2841 - ثنا ابن صاعد، نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف البيعان، والمبيع مستهلك كان المبتاع بالخيار، إن شاء أخذ، وأن شاء ترك "، تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي، عن هشام.
2842 - ونا أبو القاسم بدر بن الهيثم، نا محمد بن عبيد بن عبد، نا أحمد بن مسبح الجمال، نا عصمة بن عبد الله، نا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:
" إذا أختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع "، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
2843 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست