سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٦١
3046 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والهر، إلا الكلب المعلم "، الحسن بن أبي جعفر ضعيف.
3047 - ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، نا محمد بن سلمة، عن المثنى، عن عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت "، المثنى ضعيف.
3048 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبيد الله بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد ".
3049 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا إسحاق بن الجراح بأذنة، نا الهيثم بن جميل، ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق، نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، نا الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد ".
3050 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، محمد بن العلاء، نا سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ".
ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من الذي قبله.
3051 - ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه، نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر، نا حماد بن سلمة، نا أيوب وحبيب وهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست