سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٦٤
الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر، قال: فحدثت به مكحولا فقال: ما يسرني بهذا الحديث وصيف، هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف.
3060 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا العباس بن محمد، نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ".
3061 - ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، نا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثني عباد بن ليث صاحب الكرابيس، ونا عثمان بن أحمد الدقاق، نا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي، نا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس، نا عبد المجيد بن وهب أبو وهب، قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم ". وقال بن أبي الثلج:
فأخرج لي كتابا " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة " شك عباد بن ليث " لا داء به ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم للمسلم ".
3062 - ثنا أبو سهل بن زياد، نا محمد بن غالب، نا محمد بن عقبة السدوسي، نا يونس ابن أرقم أبو أرقم الكندي، نا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: " كان العباس ابن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه "، أبو الجارود ضعيف.
3063 - ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة، نا عبدة بن عبد الله الصفار، نا أبو
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست