الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٨٦
المائية ظاهر الأكثر الأول والعلامة في النهاية على الثاني وعبر عن الضرب ينقل التراب وجعله واجبا خارجا عن ماهية التيمم و اعترضه شيخنا في الذكرى بأمرين الأول الاغتراف غير معتبر لنفسه لسقوطه عند غمس الوجه اتفاقا بخلاف الضرب فإنه معتبر لنفسه ولهذا لو وضع جبهته على الأرض لم يجز الثاني ان تخلل الحدث بين الاغتراف وغسل الوجه غير مضر بخلاف تخلله بين الضرب ومسح الجبهة هذا كلامه قدس الله روحه وفيه نظر فان عدم اجزاء وضع الجبهة على الأرض لا يقدح فيما ذهب إليه العلامة طاب ثراه بل هو قائل بموجبه ويجعل نقل التراب باليدين على النهج الخاص شرطا لصحة التيمم واما حكاية تخلل الحدث بين الضرب ومسح الجبهة فقد صرح طاب ثراه في النهاية بان تخلله بينهما غير مضر وان أراد انه مضر عند غيره فظاهر ان ذلك لا يضره وقد دل الحديث الرابع والخامس بظاهرهما على وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان بدلا عن الوضوء أو عن الغسل واليه ذهب المفيد في كتاب الأركان كما نقله شيخنا في الذكرى والأحاديث الثلاثة الأول دالة بظاهرها على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم عن الغسل وقول العلامة طاب ثراه في المختلف انه لا دلالة في الحديث الثالث على أن التيمم الذي وصفه عليه السلام بدل عن الوضوء أو الغسل وان ذكر قصة عمار لا يدل على ارادته بيان بدل الغسل لا يخفى ما فيه من البعد والقول بالاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا هو مرتضى المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة وجعل الزائد على الواحدة مستحبا ووافقه ابن الجنيد وابن أبي عقيل والحديث السابع ظاهر في تثليث الضربات واليه ذهب علي بن بابويه في الرسالة ونسبه في المعتبر إلى جماعة من أصحابنا واما التفصيل المشتهر بين المتأخرين من وحدة الضرب فيما كان بدلا عن الوضوء وتثنيته فيما كان بدلا عن الغسل فهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة ومختار الصدوق وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس ولم نظفر في الاخبار بما يتضمن هذا التفصيل غير أنهم زعموا ان فيه جمعا بين مختلفاتها وهو كما ترى فان الأحاديث الثلاثة الأول الظاهرة في الوحدة كالصريحة في بدلية الغسل واما حكاية مناسبة تعدد الضربات للغسل المستوعب للبدن ووحدتها للوضوء فمن قبيل الخطابات الشعرية وهي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية والقول بما ارتضاه المرتضى رضي الله عنه من الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا وجعل الزائد عليها مستحبا غير بعيد وقد استحسنه المحقق في المعتبر وبه يجمع بين الاخبار المتخالفة ولعل الجمع بينها على هذا النحو أقرب من الجمع بينها بالتفصيل الذي اختاره أكثر المتأخرين والله أعلم وما تضمنه الحديث السادس من قوله عليه السلام هو ضرب واحد إلى آخره ربما استدل به بعضهم على هذا التفصيل وليس فيه دلالة على ذلك الا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على أن يكون الكلام قد تم بقوله هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فان احتمال جر الغسل بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابية فيكون الحديث متضمنا لتعدد الضرب مطلقا وما تضمنه الحديث السابع بظاهره من مسح كل الوجه وبصريحه من مسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع هو مذهب علي بن بابويه ويؤيده مضمرة سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك والشيخ حمل هذه الأخبار وفاقا للمرتضى رضي الله عنهما على محمل بعيد جدا وأحسن محاملها التقية لموافقتها مذهب العامة وذهب المحقق في المعتبر إلى التخيير بين مسح كل
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266