الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢٤
عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة ي يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين أقول فيما تضمنه الحديث الأول من قوله عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر ثم تفريغ ما بعده عليه ايماء إلى رجحان وحدة الغسلات وفي الحديث الثاني والثالث تأييد ظاهر لذلك فإنه يبتعد من الامامين عليه السلام الاخلال بالسنة والحديث السابع صريح في رجحان الوحدة ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة وما رواه يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوضوء مرة مرة وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة ويعضده الأخبار المستفيضة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصفة وضوء أئمتنا عليهم السلام فان تلك الأخبار بأجمعها خالية عن تثنية الغسلات وسيما حديث عبد الرحمن بن كثير الهاشمي المتلقى بالقبول بين الأصحاب فإنه مع اشتماله على كثير من السنن كالمضمضة والاستنشاق خال عن التثنية ولو تنزلنا وقلنا بعدم دلالة الأحاديث المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله على عدم استحباب تثنية الغسلات لان الغرض منه انما كان بيان الفرض بناء على ما ينقل مرسلا من قوله صلى الله عليه وآله بعد فراغه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فلا يمكن ان نقول بمثل ذلك في الأحاديث الواردة في صفة وضوء أئمتنا عليهم السلام كحديث ابن كثير في وصف وضوء أمير المؤمنين عليه السلام وحديثي أبي عبيدة وحماد بن عثمن عن صفة وضوء الباقر والصادق عليهما السلام وقال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه بعد ايراد حديث عبد الكريم هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله اخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه هذا كلامه زيد اكرامه واما ما تضمنه ظاهر الحديث الخامس والسادس من قوله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى فهو دليل معظم علمائنا المتأخرين رضي الله عنهم وقال الثقة الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في نوادره واعلم أن المفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر وظاهره رجحان الوحدة وطعن الصدوق في اخبار المرتين بانقطاع سندها وحملها على التجديد ورده شيخنا الشهيد في الذكرى بان الاخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيح الاسناد و الحمل على التجديد خلاف الظاهر هذا ولا يخفى احتمال تلك الأخبار لمعنى اخر طالما يختلج بالبال وهو ان يكون عليه السلام أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى ان الوضوء الذي فرضه الله سبحانه انما هو غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان نقله الشيخ في التهذيب وغيره ومما يؤيد هذا الاحتمال ما تضمنه الحديث العاشر أعني حديث يونس بن يعقوب من قول الصادق عليه السلام في وجوب السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد يتوضأ مرتين مرتين فان المراد بالمرتين فيه الغسلتان والمسحتان لا تثنية الغسلات فإنها ليست مما افترضه الله على العباد وأنت خبير بأنه مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال فيبقى الأخبار الدالة على رجحان الوحدة سالمة عن المعارض ولم يبق للقائلين باستحباب التثنية الا الاجماع الذي نقله ابن إدريس قال رحمه الله في السرائر المرتان فضيلة باجماع المسلمين ثم قال ولا يلتفت إلى خلاف من خالفه من أصحابنا بأنه لا يجوز للمرة الثانية لأنه إذا تعين المخالف و
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266