الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٣٣
عليه وآله وقد تضمنت الآية الثانية والثالثة على القراءتين الإشارة إلى الخمس أيضا كما بينه عليه السلام وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر فإنها تتوسط النهار وتتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل هي العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه بل ادعى الاتفاق عليه وقيل هي المغرب لان أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسطة بين الأقل والأكثر وقيل هي العشاء لتوسطها بين صلاة ليل ونهار وقيل هي الصبح لذلك والمراد بقوله عليه السلام وتركها على حالها في السفر والحضر انه صلى الله عليه وآله (أبقى صلاة ظهر الجمعة على حالها من كونها ركعتين سفرا وحضرا فإنه عليه السلام كان يقصرها في السفر ويصليها جمعة في الحضر و) لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم (الذي ليس فرضه الجمعة) ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وقد روي أن الله سبحانه انزل على النبي صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين وانه صلى الله عليه وآله أضاف إليها ما زاد عليهما وقوله عليه السلام وانما وضعت الركعتان إلى اخره يريد به انه وانما سقطت الركعتان اللتان أضيفتا للظهر في يوم الجمعة لقيام الخطبتين مقامهما وما تضمنه الحديث الثاني والسادس والسابع من كون النوافل اليومية أربعا وثلثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل الشيخ طاب ثراه عليه الاجماع واما الأحاديث الموهمة كونها أقل من ذلك كالحديث الثالث والرابع فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك بل غاية ما يدل عليه تأكيد الاتيان بذلك الأقل وقد دل الحديث الثاني على عدم سقوط نافلة المغرب في السفر وما تضمنه من أن الباقر عليه السلام كان يصلي الوتيرة جالسا وانه عليه السلام يصليهما قائما ربما يستنبط منه أفضلية القيام فيهما إذ عدوله عليه السلام إلى القيام نص على رجحانه وفي بعض الأخبار تصريح بأفضلية القيام فيهما ويؤيده ما اشتهر من قوله عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها واما جلوس الباقر عليه السلام فيهما فالظاهر أنه انما لكون القيام شاقا عليه ففي بعض الروايات انه عليه السلام كان رجلا جسيما يشق عليه القيام في النافلة لكن في كلام جماعة من الأصحاب ان الجلوس فيهما أفضل من القيام للتصريح بالجلوس فيهما من بين سائر الرواتب كما في الحديث السادس وغيره من الاخبار وللتوقف فيه مجال وقول زرارة في الحديث الرابع اني رجل تاجر اختلف أي أتردد للبيع والشراء وقوله والمحافظة على صلاة الزوال كالتفسير لقوله فكيف لي بالزوال فكأنه قال كيف يحصل لي القيام بوظيفة الزوال وقوله كم تصلى بالبناء للمفعول وقوله عليه السلام تصلي ثمان ركعات بالبناء للفاعل وقوله ان تارك الفريضة كافر لعل المراد به الترك مستحلا لكن في كثير من الاخبار ما يدل بظاهره على أن مطلق ترك الصلاة موجب للكفر كما أوردناه في صدر الكتاب من قول النبي صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها وكما روى عن مسعدة بن صدقة أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك فقال لان الزاني وما أشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر والضمير في قوله عليه السلام ولكنها معصية يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق اي ان هذه الخصلة معصية ولعل اطلاق المعصية عليها للمبالغة وتغليظ الكراهة أو لان ترك النوافل بالمرة معصية حقيقة لما فيه من التهاون بأمر الدين كما قاله الأصحاب من أنه لو أصر أهل البلد على ترك الاذان قوتلوا وكذا لو أصر الحجاج على (ترك) زيارة
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266