عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ٤٧
5402 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط.
مطابقته للترجمة في قوله: (أقطا) وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفي آخره راء، واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري، ويقال الواسطي: وسعيد هو ابن جبير.
والحديث قد مضى في الهبة في: باب قبول الهبة فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.
17 ((باب: * (السلق والشعير) *)) أي: هذا باب يذكر فيه السلق والشعير.
5403 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سلمة بن دينار.
والحديث مضى في أواخر كتاب الجمعة في: باب قوله عز وجل: * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) * (الجمعة: 10) ولكنه فرقه هناك على ما تقف عليه هناك.
قوله: (نتغدى)، بالدال المهملة. قوله: (ولا نقيل)، بفتح النون من القيلولة ومنه أخذ بعضهم بجواز الجمعة قبل الزوال. والجمهور على خلافه، ومضى الكلام فيه هناك مستوفى.
18 ((باب: * (النهس وانتشال اللحم) *)) أي: هذا باب في بيان نهس اللحم، وهو بفتح النون وسكون الهاء وفي آخره سين مهملة أو معجمة، وهما بمعنى واحد، وبه جزم الأصمعي والجوهري أيضا، وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته من العظم وغيره، وقيل: هذا تفسيره بالمعجمة، وأما بالمهملة فهو تناوله بمقدم الفم، وقيل: النهس بالمهملة القبض على اللحم ونثره عند أكله، ونقل ابن بطال عن أهل اللغة: نهس الرجل والسبع اللحم نهسا قبض عليه ثم نثر. قوله: (وانتشال اللحم)، بالشين المعحمة. وهو التناول والقطع والاقتلاع يقال: نشلت اللحم من المرق أي: أخرجته منه ونشلت اللحم عن القدر وانتشلته إذا انتزعته منها، وقيل: هو أخذ اللحم قبل النضج، والنشيل ذلك اللحم.
5404 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس. قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر، فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.
مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة، ويمكن أن تؤخذ المطابقة للجزء الأول من قوله: (تعرق) من حيث حاصل المعنى لا من حيث اللفظ، وذلك لأن معنى: تعرق كتفا، تناول اللحم الذي عليه، والنهس أيضا تناول اللحم بالفم وإزالته من العظم كما ذكرناه.
وحماد هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، وقال يحيى بن معين: لم يسمع محمد من ابن عباس إنما روى عن عكرمة عنه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه، لم يسمع محمد من ابن عباس، يقول في كلها: بلغت عن ابن عباس، وقال ابن المديني: قال شعبة: أحاديث محمد عن ابن عباس إنما سمعها من عكرمة، لقيه أيام المختار بن أبي عبيد ولم يسمع محمد من ابن عباس شيئا. قيل: ماله في البخاري غيره عن ابن عباس.
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»