عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٥
بعض أصحابنا. وفيه: جواز سفر الرجل بزوجته. وفيه: جواز الغزو بهن. وفيه: جواز ركوب النساء في الهوادج. وفيه: جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار. وفيه: أن إرتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير، وفيه: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة. وفيه: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. وفيه: أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه. وفيه: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن، ولا يكثرن منه بحيث يهبلهن اللحم. وفيه: جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض لهم. وفيه: إغاثة الملهوف وعون المنقطع، وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار، كما فعل صفوان بهذا كله. وفيه: حسن الأدب مع الأجنبيات، لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها. وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها. وفيه: استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحا أو غيره. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف. وفيه: أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، هذا الأمر شهرا ولم تسمعه بعد ذلك، إلا بعارض عرض، وهو قول أم مسطح: تعس مسطح. وفيه: استحباب ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها. وفيه: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض، فتسأل عن سببه فتزيله. وفيه: استحباب السؤال عن المريض. وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها. وفيه: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل، أو فعل غير ذلك من القبائح، كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه: فضيلة أهل بدر والذب عنهم، كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. وفيه: أن المرأة لا تذهب لبيت أبويها إلا بإذن زوجها. وفيه جواز التعجب بلفظ التسبيح وفيه استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاء فيما ينويه من الإمور وفيه: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق، وأما غيره فمنهي عنه، وهو تجسس وفضول. وفيه: خطبة الإمام الناس عند نزول أمر بهم. وفيه: اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه. وفيه: فضائل ظاهره لصفوان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما شهد وبفعاله الجميلة. وفيه: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات. وفيه: فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه: قبول التوبة والحث عليها. وفيه: تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. وفيه: جواز الاستشهاد بآيات القران العزيز، ولا خلاف أنه جائز. وفيه: استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة. وفيه: براءة عائشة، رضي الله تعالى عنها، من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن، فلو تشكك فيها إنسان صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وفيه: تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة. وفيه: فضائل لأبي بكر، رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: * (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) * (النور: 22). وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين وفيه استحباب العفو والصفح عن المسئ وفيه: استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. وفيه: استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي بالذي هو خير، فيكفر عن يمينه. وفيه فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وفيه التثبيت في الشهادة وفيه أن الخطبة مبتداة بالحمد لله والثناء عليهوفيه: استحباب القول: بأما بعد، في الخطبة بعد: الحمد لله والصلاة على رسوله، صلى الله عليه وسلم. وفيه: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. وفيه: جواز سب المتعصب لمبطل، كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق، وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقي. وفيه: جواز تعديل النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم سأل بريرة وزينب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلها، وكمال دينها، وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضا. وفيه: أن من آذى رسول الله، صلى الله عليه وسلم في أهله أو عرضه، فإنه يقتل، لقول أسيد بن حضير: إن كان من الأوس قتلناه، ولم يرد عليه النبي، صلى الله عليه وسلم شيئا، قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة، رضي الله تعالى عنها، بما برأها الله منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى منه، وقال المهلب: والنظر عندي أن يقتل من سب زوجات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بما رميت به عائشة أو بغير ذلك. وفيه:
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»