عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٨٤
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيينة وفي المغازي عن عبيد الله بن سعيد وفي الديات مختصرا عن أبي عاصم أربعتهم عن ابن جريج عن عطاء عنه به وأخرجه مسلم في الحدود عن عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن شيبان بن فروخ وعن ابن المثنى وابن بشار وعن أبي غسان وأخرجه أبو داود في الديات عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج وأخرجه النسائي في القصاص وعن عبد الجبار وإسحاق بن إبراهيم فرقهما وعن عبد الجبار وعن إسحاق بن إبراهيم أيضا وعن أبي بكر بن إسحاق (ذكره معناه) قوله ' جيش العسرة ' بضم العين المهملة وسكون السين المهملة وهي غزوة تبوك وتعرف أيضا بالفاضحة وقيل لها العسرة لأن الحر كان فيها شديدا والجدب كثيرا وحين طابت الثمار وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم وكانت في رجب قال ابن سعد يوم الخميس وقال ابن التين خرج في أول يوم من رجب ورجع في سلخ شوال وقيل رمضان من سنة تسع من الهجرة قوله ' فكان من أوثق أعمالي في نفسي ' أي مكان الغزو من أحكم أعمالي في نفسي وأقواها اعتمادا عليه ويؤخذ منه ذكر الرجل الصالح عمله قوله ' فكان لي أجير ' وهو الذي يخدم بالأجرة قوله ' فقاتل ' أي الأجير إنسانا ووقع في رواية مسلم ' أن يعلى قاتل رجلا ' قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعني ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى ثنتيه فاختصما إلى النبي فقال ' يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية لك ' وقال القرطبي ورواية البخاري ' أن أجيرا ليعلى ' هو الأولى إذ لا يليق بيعلى مع جلالته وفضله ذلك الفعل وقال النووي الصحيح المعروف فيما قاله الحفاظ أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو في وقتين انتهى قوله ' يده ' ويروى ' ذراعه ' قوله ' أصبع صاحبه ' في الأصبع تسع لغات والعاشر أصبوع قوله ' فندر ثنيته ' أي أسقطها بجذبه والثنية مقدم الأسنان وللإنسان أربع ثنايا ثنتان من فوق وثنتان من أسفل قوله ' أفيدع ' الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار قوله ' فيقضمها ' بفتح الضاد المعجمة من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان يقال قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه وفي الواعي أصل القضم الدق والكسر ولا يكون إلا في الشيء الصلب وماضيه على ما ذكره ثعلب بكسر العين وحكى ثابت وابن طلحة فتح العين وقال ابن التين القضم هو الأكل بأدنى الأضراس قوله ' الفحل ' الذكر من الإبل ونحوه (ذكر ما يستفاد منه) وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين في أن المعضوض إذا جبذ يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحييه فلا ضمان عليه وقال الشافعي إذا صال الفحل على رجل فدفعه فأتى عليه لم يلزمه قيمته وعند مالك يضمن المعضوض قال القرطبي لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمت وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك قال ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وقال أبو عبد الملك لم يصح الحديث عند مالك * وفيه استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء وأما القتال فلا يستأجر عليه لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا (قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعبد الله بن أبي مليكة تصغير ملكة منسوب إلى جده وقيل إلى جد أبيه فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان وله صحبة ومنهم من زاد في نسبة عبد الله بين عبيد الله وزهير وقال أن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير فعلى الأول فالحديث من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى الثاني من رواية عبد الله بن زهير فالضمير في جده على الأول يعود على عبد الله
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»