عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٥٨
وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا أجاز هذا الأثر عن الحسن البصري مما يبين مراده من الترجمة المبهمة، ووجه مطابقته لها أيضا، وهذا تعليق وصله الدارقطني في كتاب المذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي، وعن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما، فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه. قوله: (إن صام عنه)، أي: عن الميت، والقرينة تدل عليه. قوله: (يوما واحدا) وفي رواية الكشميهني: (في يوم واحد)، جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك. قال النووي في (شرح المهذب): هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء، وفي التوضيح أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبنا، وهو الظاهر، كما لو استأجر عنه بعد موته من يحج عنه من فرض استطاعته، وآخر يحج عنه عن قضائه، وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز.
2591 حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو ابن الحارث عن عبيد الله بن جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها.
ذكر رجاله وهم ثمانية: الأول: محمد بن خالد، اختلف فيه فذكر أبو علي الجياني أن أبا نصر والحاكم قالا: هو الذهلي نسبة إلى جده، فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، وقال ابن عدي: في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة الرافعي. وقال ابن عساكر: قيل: إن البخاري روى عنه، وقال أبو نعيم في (المستخرج): رواه يعني: البخاري عن محمد بن خالد بن خلي عن محمد بن موسى بن أعين، وكأنه منفرد بهذا القول، وجزم الجوزقي بأنه الذهلي، فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرفي عنه. وقال: أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى، وبذلك جزم الكلاباذي، ووافقه المزي وهو الراجح، وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن خلي على وزن علي. الثاني: محمد بن موسى بن أعين أبو يحيى الجزري. الثالث: أبوه موسى بن أعين الجزري أبو سعيد، مات سنة خمس، وقيل: سبع وتسعين ومائة. الرابع: عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المؤدب. الخامس: عبيد الله بن أبي جعفر يسار الأموي القرشي. السادس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام. السابع: عروة بن الزبير. الثامن: عائشة، رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث من ثمانيات البخاري، ومثل هذا قليل في الكتاب.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع، وفيه: نسبة الراوي إلى جده. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو محمد ابن جعفر يروي عن عمه عروة. وفيه: أن شيخه نيسابوري ومحمد بن موسى وأبوه حرانيان وعمرو بن الحارث وعبيد الله بن جعفر مصريان، ومحمد بن جعفر وعروة مدنيان.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضا في الصوم عن هارون بن سعيد الأيلي، وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن عثمان النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الحرانيين.
ذكر معناه: قوله: (من مات)، أي: من المكلفين بقرينة قوله: (وعليه صيام)، لأن كلمة: على، للإيحاب والواو فيه للحال. قوله: (صام عنه)، أي: عن الميت وليه، واختلف المجيزون الصوم عن الميت في المراد بالولي، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته، وقال الكرماني: الصحيح أن المراد به القريب، سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما. انتهى. ولو صام عنه أجنبي. قال في (شرح المهذب): إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا، ولا يجب على الولي الصوم عنه، بل يستحب. وأطلق
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»