عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٤٤
كاتب الليث، والحاكم. قطع على أن البخاري لم يخرج في (صحيحه) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، نعم أخرج هذا الحديث في كتاب (الأدب) عن عبد الله بن صالح.
وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام سعيد هذا هو ابن أبي هلال، هو المذكور في سند الحديث عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام الصحابي، وقد خالف سعيد هذا عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابي، وهذه الطريقة وصلها الدارمي في (مسنده) ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) والطبراني جميعا بإسناد واحد عنه، ولا مانع أن يكون عطاء حمل الحديث عن كل من عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن سلام، ورواه الترمذي من حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده، قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم.
غلف كل شيء في غلاف وسيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا قاله أبو عبد الله غلف كل شيء، بإضافة: غلف، إلى: كل شيء، وهو مبتدأ، وقوله: في غلاف، خبره يعني: أنه مستور عن الفهم والتمييز، يقال: سيف أغلف إذا كان في غلاف، وكذا يقال: قوس غلفاء، إذا كانت في غلاف يصنع له مثل الجعبة ونحوها. قوله: (قاله أبو عبد الله)، هو البخاري نفسه.
15 ((باب الكيل على البائع والمعطى)) هذا باب في بيان مؤونة الكيل على البائع، وكذا مؤونة الوزن، أي: فيما يوزن على البائع. قوله: (والمعطي) أي: ومؤونة الكيل على المعطي أيضا، سواء كان بائعا أو موفيا للدين أو غير ذلك.
وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع، ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري: كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياه، فإن قال: أبيعك النخلة فجذاذها على المشتري، وفي (التوضيح): وعندنا أن مؤونة الكيل على البائع ووزن الثمن على المشتري، وفي أجرة النقادوجهان، وينبغي أن يكون على البائع، وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المنقول على المشتري، صرح به المتولي. وقال بعض أصحابنا: على الإمام أن ينصب كيالا ووزانا في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح.
وقالت الحنفية: وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري، وعن محمد بن الحسن: أجرة نقد الثمن على البائع، وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض، وقبله على المدين، وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة، وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع، لأن هذه الأشياء من تمام التسليم، وهو على البائع، وكذا إتمامه.
وقول الله تعالى * (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) * (المطففين: 3). يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم: يسمعون لكم قول الله، بالجر عطفا على قوله: الكيل، والتقدير: باب في بيان الكيل، وفي بيان معنى قوله: * (وإذا كالوهم) * (المطففين: 3). وقد بينه بقوله: يعني: كالوهم... إلى آخره، وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى: * (وإذا كالوهم) * (المطففين: 3). فعلى هذه يقع هذا تعليلا للترجمة، فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطي، بالتفسير الذي ذكرناه، وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن، فإذا خانوا فيهما بزيادة أو نقصان فقد دخلا تحت قوله تعالى: * (ويل للمطففين الذين...) * (المطففين: 1). إلى قوله: * (يخسرون) * (المطففين: 1). وعلى النسخة المشهورة تكون الآية من الترجمة، وهذه السورة مكية في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمر، وقال السدي: مدنية. وقال الكلبي: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة، وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل): نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنيا، كما قال السدي، وآخرها مكيا، كما قال قتادة. وقال الواحدي عن السدي: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»