عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٢٠١
عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلا. وفيه: حجة لمن قال: كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، ومن قال: كان قارنا لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.
5651 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى ا رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل.
.
هذا الحديث أورده هنا مختصرا، وقد مضى بتمامه في: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن مسلم إلى آخره، وقد مضى الكلام فيه هناك مبسوطا. قوله: (فأمره بالحل)، رواية الكشميهني على الالتفات، وفي رواية غيره: (فأمرني بالحل).
6651 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلزا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.
.
هذان طريقان: أحدهما: عن سليمان بن أبي أويس واسمه عبد الله الأصبحي المدني، ابن أخت مالك بن أنس، يروي عن مالك عن نافع. والآخر: عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع، وفيه رواية الصحابي عن الصحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الأخ عن أخته لأن حفصة بنت عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر أخوها.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في موضعين: في الحج عن عبد الله بن يوسف، وفيه، وفي اللباس عن إسماعيل، وفي الحج أيضا عن مسدد عن يحيى بن سعيد، وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذر، وأخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد وعن محمد ابن سلمة: وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
ذكر معناه: قوله: (حلوا بعمرة)، لم يقع لفظة بعمرة في رواية مسلم، وقال أبو عمر: زعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث: عن نافع، ولم تحلل أنت عن عمرتك إلا مالك وحده، قال: وهذه اللفظة قالها عن نافع جماعة منهم عبيد الله بن عمر، وأيوب بن أبي تميمة، وهما ومالك حفاظ أصحاب نافع. وقال أبو عمر: لما لم يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب، ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منها صار كل واحد إلى ما صح عنده بمبلغ اجتهاده، وقال السفاقسي في قولها: (ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟) يحتمل أن تريد، من حجتك، لأن معناهما متقارب، يقال: حج الرجل البيت إذا قصده، فعبرت بأحدهما عن الآخر، وإن كان كل واحد منهما يقع على نوع مخصوص من القصد والنسك. وقيل: إنها لما سمعته يأمر الناس بسرف بفسخ الحج في العمرة ظنت أنه فسخ الحج فيها، وقيل: اعتقدت أنه كان معتمرا. وقال القرطبي: قولها وقول ابن عباس: من عمرتك، أي: بعمرتك، كما قال تعالى * (يحفظونه من أمر الله) * أي: بأمر الله، عبر بالإحرام بالعمرة عن القرن لأنها السابقة في إحرام القارن قولا ونية، ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا. قوله: (ولم تملك) بكسر اللام الأولى أي لم تحل وفك فيه الإدغام وقد غلم أن في مثل هذا الموضوع يجوز الوجهان الإدغام وفكه قوله: (لبدت)، بكسر اللام الموحدة من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من الصمغ ليجتمع الشعر، ولئلا يقع فيه القمل. قوله: (وقلدت) من تقليد الهدي، وهو تعليق شيء في عنق الهدي من النعم ليعلم أنه هدي، قوله: (حتى أنحر) أي: الهدي.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»