الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفة ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا قال الكسائي وأكفأت الاناء كببته وكفأته وأكفأته أملته والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الاسلام أو كافرة تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) ثم ذكر مسلم الاختلاف أن
(١٩٣)