الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها الا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم قوله (فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم قوله (رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به قوله (ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد اباحتها كقول ابن عباس وأنه لم يبلغه نسخها قوله (وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن
(١٨٢)