تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح قوله صلى الله عليه وسلم (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم
(١٩٠)