أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه انها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار انس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه اعرابي فقال عمر وخاف ان يعطيه الأعرابي اعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفى الركاز الخمس باب الخصومة في البئر والقضاء فيها حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانتا لي بئر في ارض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت مالي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له باب اثم من منع ابن السبيل من الماء حدثنا موسى
(٧٥)