مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٩٩
160 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. 1 161 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 2 أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (165) و (172).
162 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع):
أن أمير المؤمنين (9) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. 3

١ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٨٦، كتاب الفرائض والمواريث - الحديث ٢ - الباب ٦ - أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٧٤، الحديث ١٣٣٧ - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.
... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥٥، الحديث ٩٦٨ - باب حد المرتد والمرتدة.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩١ - كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٤ - الباب ٨ - أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٨١، حديث ١٣٦٢ - باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج ٣، ص ٣٤٣، الحديث ١٢٢٥ - باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
٣ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩١، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ١ - الباب ٩ - أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٧٩، الحديث ١٣٥٧، باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٣، الحديث ٧٢٥، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول.
... الفقيه ج ٤، ص 232، الحديث 742، باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست