الثالث: أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. فلو لاح منه أمارة الامتناع، أو أقلع عنه، سقط الانكار.
الرابع: أن لا يكون في الانكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
____________________
وبين وجوبهما عليه، كما يجب الصلاة على المحدث والكافر، ولا يصح منهما على تلك الحالة.
قوله: " وأن يجوز تأثير انكاره... الخ ".
المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لأن التجويز قائم مع الظن. وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر، لكن المصنف (رحمه الله) والعلامة (1) أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أول كلامهما التجويز في الوجوب. وفي الدروس (2) جعل شرط الوجوب إمكان التأثير وأطلق، وهو أجود.
نعم يتمشى ذلك في الشرط الرابع كما ذكره، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه، كما في نظائره من الموارد الشرعية، بخلاف الأول، لأن غايته أن يظهر عدم التأثير، ولا ضرر فيه. ومن ثم قيل هنا: إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع، دون الجواز، بل الاستحباب، بخلافه مع ظن الضرر، فإن الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب.
قوله: " وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار... الخ ".
لا إشكال في الوجوب مع الاصرار، وإنما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة
قوله: " وأن يجوز تأثير انكاره... الخ ".
المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لأن التجويز قائم مع الظن. وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر، لكن المصنف (رحمه الله) والعلامة (1) أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أول كلامهما التجويز في الوجوب. وفي الدروس (2) جعل شرط الوجوب إمكان التأثير وأطلق، وهو أجود.
نعم يتمشى ذلك في الشرط الرابع كما ذكره، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه، كما في نظائره من الموارد الشرعية، بخلاف الأول، لأن غايته أن يظهر عدم التأثير، ولا ضرر فيه. ومن ثم قيل هنا: إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع، دون الجواز، بل الاستحباب، بخلافه مع ظن الضرر، فإن الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب.
قوله: " وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار... الخ ".
لا إشكال في الوجوب مع الاصرار، وإنما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة