____________________
السلام، وفيها: " أن الحجة مضت بما فيها " (1). وعمل بمضمونها الشيخ (2) (رحمه الله). وردها المتأخرون بضعف ابن أشيم فإنه غال، وبمخالفتها لأصول المذهب من حيث الحكم برد العبد إلى مواليه، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساد البيع، ومدعي الصحة - وهو الآخران - مقدم، وبحكمه بمضي الحجة مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه وقد استناب فيها، ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وكونه قد حج بغير إذن سيده.
واعتذر العلامة (3) للأول بحملها على إنكار مولى الأب البيع، لافساده.
ويرده منافاته لمنطوقها الدال على كونه اشترى بماله، فلا تسمع.
ونزلها في الدروس على أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فيتساقطان. قال: وهذا واضح لا غبار عليه (4).
وفيه نظر واضح، بل الغبار عليه لايح، لمنع تكافؤ الدعاوي أولا على تقدير تسليم أن يكون بيده مال للجميع، لأن من عدا مولاه خارج والداخل مقدم، فسقط مولى الأب وورثة الآمر، فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه. وبذلك يظهر فساد دعوى كون دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين، فإن الخارجة لا تكافئ الداخلة، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع، إذ لم ينقدح توجهها إلا بسبب تساقط تينك الدعويين، ولم يتم.
ثم لو سلم أن يكون بيد المأذون أموالا لغير مولاه، فإن إقراره بها لغيره غير
واعتذر العلامة (3) للأول بحملها على إنكار مولى الأب البيع، لافساده.
ويرده منافاته لمنطوقها الدال على كونه اشترى بماله، فلا تسمع.
ونزلها في الدروس على أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فيتساقطان. قال: وهذا واضح لا غبار عليه (4).
وفيه نظر واضح، بل الغبار عليه لايح، لمنع تكافؤ الدعاوي أولا على تقدير تسليم أن يكون بيده مال للجميع، لأن من عدا مولاه خارج والداخل مقدم، فسقط مولى الأب وورثة الآمر، فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه. وبذلك يظهر فساد دعوى كون دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين، فإن الخارجة لا تكافئ الداخلة، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع، إذ لم ينقدح توجهها إلا بسبب تساقط تينك الدعويين، ولم يتم.
ثم لو سلم أن يكون بيد المأذون أموالا لغير مولاه، فإن إقراره بها لغيره غير