وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد.
____________________
يحصل، فيكون قد باع ثانيا ما لم يصير ملكا له. ويجئ على القول بالمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه وجه آخر لعدم الصحة هنا. وبذلك يظهر بطلان العقدين لو افترقا قبله. هذا قول الأكثر. وفصل ابن إدريس هنا فقال: إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس. وإن كان في الذمة بطل الثاني، لأنه دين بدين (1).
وينبغي القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق. وغاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليا، فإذا لحقه القبض صح. وسيأتي أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع.
قوله: " ولو كان عليه دراهم - إلى قوله - لأن النقدين من واحد ".
هذا التقدير مصحح لهذه المسألة، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض، وهو وارد في المسألة السابقة أيضا، إلا أن هذه انفصلت عن تلك بأن ما في الذمة أولا كان ثابتا مستقرا بخلاف السابقة، فإن الدراهم المشتراة أولا لم تستقر في الذمة بسبب توقفه على القبض، فلم يكن حصول النقدين من واحد كافيا.
واعلم أن المصنف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم، فيبقى موضع الاشكال فيها اشتراط التقابض أو الاكتفاء بالعقد. وجماعة من الأصحاب (2) فرضوها - تبعا للرواية (3) - في من قال لمن في ذمة الدراهم: حولها إلى دنانير، وحكموا بالتحول وإن لم يتقابضا، لعلة أن النقدين من واحد. وأنكر ذلك ابن إدريس (4) من حيث عدم التقابض، ومن أن مجرد هذا الأمر لا يقتضي التحول.
وينبغي القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق. وغاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليا، فإذا لحقه القبض صح. وسيأتي أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع.
قوله: " ولو كان عليه دراهم - إلى قوله - لأن النقدين من واحد ".
هذا التقدير مصحح لهذه المسألة، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض، وهو وارد في المسألة السابقة أيضا، إلا أن هذه انفصلت عن تلك بأن ما في الذمة أولا كان ثابتا مستقرا بخلاف السابقة، فإن الدراهم المشتراة أولا لم تستقر في الذمة بسبب توقفه على القبض، فلم يكن حصول النقدين من واحد كافيا.
واعلم أن المصنف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم، فيبقى موضع الاشكال فيها اشتراط التقابض أو الاكتفاء بالعقد. وجماعة من الأصحاب (2) فرضوها - تبعا للرواية (3) - في من قال لمن في ذمة الدراهم: حولها إلى دنانير، وحكموا بالتحول وإن لم يتقابضا، لعلة أن النقدين من واحد. وأنكر ذلك ابن إدريس (4) من حيث عدم التقابض، ومن أن مجرد هذا الأمر لا يقتضي التحول.