____________________
الباقي، وما لو كان التبعيض في الشجرة الواحدة بأن يؤبر بعض النخلة ويترك الباقي، فيكون المؤبر فيهما للبائع والآخر للمشتري، عملا بظاهر النص (1)، فإن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون التأبير هو العلة، فمتى وجد ترتب عليه حكمه، ويتخلف عن الباقي. وبهذا الاطلاق أفتى الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2).
وفرق في التذكرة (3) بين تأبير بعض النخلة وتأبير بعض النخلات، فحكم في الأول بكون الجميع للبائع، محتجا عليه بأنه يصدق عليه أنه قد باع نخلا قد أبر، فيدخل تحت نص أنه للبائع، وبما في افتراقهما في الحكم من العسر وعدم الضبط.
وفي الثاني بتفريق الحكم كما ذكر هنا.
ويحتمل هنا ثالث وهو دخول الجميع في البيع، لصدق عدم التأبير في المجموع الذي هو مورد النص. والأقوى الأول.
قوله: " تبقية الثمرة على الأصول... الخ ".
الاختراف اجتناء الثمرة، ومنه سمي فصل الخريف، لأن الثمر يخترف فيه.
وهذا الحكم مع اتفاق العادة واضح. فلو اضطربت عمل بالأغلب. ومع التساوي يحتمل الحمل على الأقل، اقتصارا فيما خالف الأصل عليه، فإن الأصل تسلط المشتري على ملكه ومنع غيره من الانتفاع به، والأكثر لثبوت أصل الحق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، ووجوب التعيين للاختلاف المؤدي إلى الجهالة، فيبطل العقد بدونه.
وفرق في التذكرة (3) بين تأبير بعض النخلة وتأبير بعض النخلات، فحكم في الأول بكون الجميع للبائع، محتجا عليه بأنه يصدق عليه أنه قد باع نخلا قد أبر، فيدخل تحت نص أنه للبائع، وبما في افتراقهما في الحكم من العسر وعدم الضبط.
وفي الثاني بتفريق الحكم كما ذكر هنا.
ويحتمل هنا ثالث وهو دخول الجميع في البيع، لصدق عدم التأبير في المجموع الذي هو مورد النص. والأقوى الأول.
قوله: " تبقية الثمرة على الأصول... الخ ".
الاختراف اجتناء الثمرة، ومنه سمي فصل الخريف، لأن الثمر يخترف فيه.
وهذا الحكم مع اتفاق العادة واضح. فلو اضطربت عمل بالأغلب. ومع التساوي يحتمل الحمل على الأقل، اقتصارا فيما خالف الأصل عليه، فإن الأصل تسلط المشتري على ملكه ومنع غيره من الانتفاع به، والأكثر لثبوت أصل الحق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، ووجوب التعيين للاختلاف المؤدي إلى الجهالة، فيبطل العقد بدونه.