____________________
الصرف بأنه لا يسلم فاعله من الربا، وبيع الأكفان بتمني الوباء، والطعام بتمني الغلا. وورد في بيع الرقيق بأن شر الناس من باع الناس، وأن الجزار تسلب الرحمة من قلبه. والمستفاد من الأخبار أن المكروه اتخاذ هذه الأمور حرفة وصنعة، لا مجرد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار أو ذبح شاة ونحو ذلك. والتعليل يقتضيه أيضا في غير بيع الرقيق. ويظهر من العبارة أن كراهة ما عدا الذبح والنحر عامة لمتخذها صنعة وغيره، بقرينة تقييدهما باتخاذهما صنعة. ومقتضى الدليل عدم الفرق.
واعلم أن هذه العواقب المفضى إليها، بعضها محرم وهو الربا ومحبة الوباء وتمني الغلاء، وبعضها مكروه كعاقبة بيع الرقيق، فإن المراد من قوله: " شر الناس من باعهم " أقلهم خيرا وبركة، لا أن فيه شرا يترتب عليه محرم. هذا هو الظاهر، وإن أريد به هذا المعنى، وأن بيعهم يفضي إلى فعل المحرم المستلزم للشر، فهو أيضا من قبيل المحرم. وأما عاقبة الجزارة - وهي قسوة القلب - فالظاهر أنها مكروهة لا غير.
وقد ورد أن قاسي القلب بعيد من رحمة الله تعالى (1). وفي بعض الأخبار (2) تعليل بيع الطعام بأنه لا يسلم من الاحتكار. وحينئذ فيبنى على أن الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ فيلحق بأحد الوصفين. وقد ظهر بذلك معنى قول المصنف بأن هذه الأمور تفضي إلى محرم أو مكروه، وأن أكثرها محرم أو كلها. وهو السر في تقديم ذكره.
قوله: " وما يكره لصنعة، كالنساجة ".
أراد بالنساجة هنا ما يعم الحياكة، وكلاهما مكروه مؤكدا في الأخبار (3)، حتى ورد في بعضها عن الصادق عليه السلام: " إن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون " (4). وهل اللفظان مترادفان كما يشعر به اقتصار المصنف على أحدهما، أو يختص النساجة ببعض الأجناس كالرقيق والحياكة بغيره، أو يكون النساجة أعم من
واعلم أن هذه العواقب المفضى إليها، بعضها محرم وهو الربا ومحبة الوباء وتمني الغلاء، وبعضها مكروه كعاقبة بيع الرقيق، فإن المراد من قوله: " شر الناس من باعهم " أقلهم خيرا وبركة، لا أن فيه شرا يترتب عليه محرم. هذا هو الظاهر، وإن أريد به هذا المعنى، وأن بيعهم يفضي إلى فعل المحرم المستلزم للشر، فهو أيضا من قبيل المحرم. وأما عاقبة الجزارة - وهي قسوة القلب - فالظاهر أنها مكروهة لا غير.
وقد ورد أن قاسي القلب بعيد من رحمة الله تعالى (1). وفي بعض الأخبار (2) تعليل بيع الطعام بأنه لا يسلم من الاحتكار. وحينئذ فيبنى على أن الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ فيلحق بأحد الوصفين. وقد ظهر بذلك معنى قول المصنف بأن هذه الأمور تفضي إلى محرم أو مكروه، وأن أكثرها محرم أو كلها. وهو السر في تقديم ذكره.
قوله: " وما يكره لصنعة، كالنساجة ".
أراد بالنساجة هنا ما يعم الحياكة، وكلاهما مكروه مؤكدا في الأخبار (3)، حتى ورد في بعضها عن الصادق عليه السلام: " إن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون " (4). وهل اللفظان مترادفان كما يشعر به اقتصار المصنف على أحدهما، أو يختص النساجة ببعض الأجناس كالرقيق والحياكة بغيره، أو يكون النساجة أعم من