شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٥
وهو حسن (ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته) ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى من ذكر، فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه لأنها (1) مواساة وهو ليس من أهلها (2) (والواجب) منها (قدر الكفاية) للمنفق عليه (من الإطعام والكسوة والمسكن) بحسب زمانه (3) ومكانه.
(ولا يجب إعفاف (4) واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفة وإن كان أبا (5)، ولا النفقة على زوجته (6) للأصل (7). نعم يستحب تزويج الأب. وعليه (8) يحمل ما ورد من الأمر به (9)، وكذا
____________________
ويجيز السيد على الإنفاق، أو البيع)... ص 484.
(1) أي النفقة.
(2) أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
(3) أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
(4) يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
(5) أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
(6) أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
(7) أي أصالة البراءة.
(8) أي على الاستحباب.
(9) أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست