شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
فأبلتها (1) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها، وكذا أو أبقتها زيادة عن المدة، وله إبدالها بغيرها مطلقا (2) وتحصيلها (3) بالإعارة والاستئجار وغيرهما، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها (4) مطلقا (5) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة (6).
(الثاني -: القرابة) البعضية (7) دون مطلق النسبة (وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا) وهم: آباء الأب وأمهاته وإن علوا، وآباء الأم وأمهاتها وإن علوا (والأولاد فنازلا) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق أم لبنته (ويستحب) النفقة (على باقي الأقارب) من الأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم (ويتأكد) الاستحباب (في الوارث منهم) في أصح القولين.
وقيل: تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك " (8) " بعد قوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (9) " وإذا وجب على الوارث - والعلة هي
____________________
(1) الإبلاء: جعل الثوب باليا أي رثا خلقا.
(2) سواء بلي الثوب أم لا. استعملته أم لا.
(3) أي وللزوج تحصيل كسوة زوجته بغير الملك.
(4) أي من الكسوة.
(5) سواء استعملتها أم لا. وسواء كانت من ماله أم مستعارة ونحوها.
(6) فيجري التفصيل المذكور في الكسوة في ذلك أيضا.
(7) أي بأن يكون المنتسب بعضا من منتسبه. كالولد.
(8) البقرة: الآية 233.
(9) البقرة: الآية 233.
(٤٧٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست