شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٦
ولرواية (1) عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال:
" لا وصية لمملوك ". ولو كان مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان. من (2) أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شئ، ولرواية (3) محمد بن قيس عن الباقر (ع) ومن (4) انقطاع سلطنة المولى عنه. ومن ثم جاز اكتسابه، وقبول الوصية نوع منها (5).
والصحة مطلقا أقوى. والرواية لا حجة فيها (6)، (إلا أن يكون) العبد الموصى له (عبده) أي عبد الموصي (فتنصرف) الوصية (إلى عتقه) فإن ساواه (7) أعتق أجمع، وإن نقص عتق بحسابه (وإن زاد المال عن ثمنه فله (8) الزائد).
ولا فرق في ذلك (9) بين القن، وغيره، ولا بين المال المشاع، والمعين على الأقوى. ويحتمل اختصاصه (10) بالأول (11)،
____________________
(1) الوسائل كتاب الوصايا باب 79 - الحديث 3.
(2) دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب.
(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 78 - الحديث 1.
(4) دليل لصحة الوصية للمكاتب.
(5) أي من أنواع المكاسب.
(6) لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة، وغيره.
(7) أي ساوى الموصى به العبد.
(8) أي للعبد.
(9) أي في جواز الوصية للعبد.
(10) أي اختصاص جواز الوصية للعبد.
(11) وهو فيما إذا كان المال مشاعا.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست