شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣
وقيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره. وهو حسن، لولا معارضة النص (1) المشهور، وأما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح، وأضعف منه (2) كونه في حكم الميت، فإنه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده.
وموضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح، فلو وقع منه سهوا، أو خطأ لم تمتنع وصيته إجماعا.
(و) يشترط (في الموصى له الوجود) حالة الوصية، (وصحة التملك، فلو أوصى للحمل اعتبر) وجوده حال الوصية (بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية) فيعلم بذلك (3) كونه موجودا حالتها، (أو بأقصى) مدة (الحمل) فما دون (إذا لم يكن هناك زوج، ولا مولى (4)،
____________________
وحاصل المعنى: أن الجارح نفسه بمهلك مثله مثل الحيوان الذي جرح بمهلك فإنه لا تقع عليه التذكية.
فكذا الإنسان الجارح نفسه يكون في عداد الأموات فلا يجوز منه ما يجوز من الحي من صحة الوصية، وسائر أفعاله المعتبر فيها الحياة والاختيار.
(1) الوسائل كتاب الوصايا باب 52 حديث 1.
(2) أي وأضعف من هذا الدليل: (كون الجارح نفسه في حكم الميت).
(3) أي بوضعه أقل من ستة أشهر من حين الوصية.
(4) كما إذا كان الحامل أمة.
فرض المسألة هكذا:
كانت زوجة أو أمة سافر عنها زوجها أو مولاها ولم يحضرا عندها إلى أن تم أقصى مدة الحمل وكانا قد أوصيا للحمل قبل الغياب، أو كانا قد ماتا عنها وأوصيا للجنين.
فصحة الوصية في هذا الفرض متوقفة على وضع الزوجة، أو الأمة الحمل
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست