شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
وبمعناها رواية (1) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. ودلالتهما (2) بمفهوم الشرط. وهو (3) حجة عند المحققين.
(وقيل يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة (على كراهة) للأصل (4)، وعمومات الكتاب مثل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (5). " ولأمة مؤمنة خير من مشركة (6). وأحل لكم ما وراء ذلكم (7) وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
____________________
حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله: ذلك لمن خشي العنت.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 6.
(2) الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
(3) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
(4) أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
(5) المؤمنون: الآية 7.
(6) البقرة: الآية 221.
(7) النساء: الآية 23.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست