شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٣
ورواية سماعة (1) قاصرة عن معارضته. وعلى البطلان (2) ينزل عقد الأمة منزلة المعدوم.
وعلى إيقافه (3) قيل: للحرة فسخ عقدها (4) أيضا كالعمة والخالة وهو ضعف في ضعف (5). وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء (6) مختص بالعبد، أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة ويخشى العنت، أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين (7) وإن كان الأقوى خلافه (8) كما نبه عليه بقوله:
(و) كذا (لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج
____________________
هو البطلان الفعلي، وتأويله يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام.
و (خلاف) بالرفع خبر للمبتدأ وهو قوله: (وتأويل).
(1) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 192 قاصرة عن معارضة حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 192.
وعن معارضة خبر حذيفة بن منصور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 192.
(2) أي وعلى القول بالبطلان.
(3) أي وعلى القول بإيقاف العقد على الإجازة.
(4) أي فسخ الحرة عقد نفسها.
(5) أي القول بفسخ الحرة عقد نفسها ضعيف.
والقول بتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ضعيف أيضا فهذا القول وهو (للحرة فسخ عقدها) ضعف في ضعف.
(6) في قول المصنف رحمه الله: " لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ".
(7) وهما: العجز عن وطي الحرة. والخوف من العنت.
(8) أي وخلاف هذا القول أي (عدم جواز تزويج الأمة بدون الشرطين) فلا بد من وجودهما حتى يجوز.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست