شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٨
وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح (1). نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة.
(وليشتر بعين المال)، لا بالذمة (2) (إلا مع الإذن في الذمة) ولو بالإجازة، فإن اشترى فيها بدونه (3) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية (4) وقع له (5)، ولو ذكره (6) لفظا فهو فضولي، ونية (7) خاصة فهو للعامل ظاهرا، وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البائع (ولو تجاوز ما حد له المالك) من الزمان والمكان والصنف (ضمن، والربح على الشرط (9)) كما مر، أما لو تجاوز بالعين (9)،
____________________
(1) أي مع الإذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل.
(2) أي الكلي.
(3) أي في الذمة بدون الإذن.
(4) أي إن لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة.
(5) أي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته.
(6) أي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على إجازة المالك.
(7) أي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على إجازة المالك باطنا.
(8) أي على ما عيناه من النصف، أو الربع، أو الثلث.
(9) كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست