شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
عنه، ولا يكتفى بمشاهدته. وقيل: تكفي المشاهدة. وهو ظاهر اختياره هنا (1)، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "، فإن قلنا به (3) واختلفا في قدره (4) فالقول قول العامل كما تقدم، للأصل (5) والأقوى المنع (6).
(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك (7)، لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم (8) أما مع جهله بهما (9)، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك، أو إلحاقه
____________________
(1) أي في هذا الكتاب (اللمعة) من قوله: " والقول قول العامل في قدر رأس المال " لو اختلفا فيه.
وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده.
(2) أي أصل الجواز.
(3) أي بالاكتفاء بالمشاهدة.
(4) أي في قدر المال.
(5) أي أصل عدم الزيادة.
(6) أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة.
(7) بأن يشتري أبا المالك، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا.
(8) وهو الانعتاق.
(9) أي بالنسب، والحكم.
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 ... » »»
الفهرست