شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
للأخبار (1) الصحيحة، ولولاها (2) لكان التصرف باطلا (3)، أو موقوفا على الإجازة.
(ولو أطلق) له الإذن (تصرف بالاسترباح (4)) في كل ما يظن (5) فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع، أو زمان، أو مكان، ويتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، ولا أجرة له على مثل ذلك، حملا للإطلاق على المتعارف، وله الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.
(وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال) والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه (6) إليه من مأكول، وملبوس، ومشروب ومركوب، وآلات ذلك، وأجرة المسكن، ونحوها، ويراعي فيها (7) ما يليق به عادة مقتصدا، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحسب له. وإذا
____________________
(1) الوسائل كتاب المضاربة أحاديث الباب 1.
(2) أي الأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1.
(3) ولم يكن الربح للعامل، بل كان مختصا للمالك.
(4) أي مقتصرا على البيع المرابحي فقط.
(5) من أنواع السلع.
(6) أي في السفر. ومرجع الضمير في إليه (ما) الموصولة المفسرة ب‍ (من) البيانية.
فالمعنى أن كل ما يحتاجه العامل في السفر من الملبوس والمأكول والمركوب والمشروب يخرج من أصل المال.
(7) أي في المذكورات.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست