شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٢
(وهي جائزة من الطرفين) سواء نض المال (1) أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها، ومن لوازم جوازها منهما (2) وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه.
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟
لا يخلو ثانيهما من قوة.
(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الأجل فيها (3) بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك (4)، ولا في الأجل (5) بل يجوز فسخها (6) فيه عملا بالأصل (7)، (ولكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد)، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده (8)، وكذا لو أجل (9) بعض التصرفات
____________________
(1) أي صار نقدا.
(2) أي من طرفيهما.
(3) أي في المضاربة.
(4) أي بالشرط.
(5) أي ولا يجب الوفاء بالأجل.
(6) أي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الأجل).
(7) وهو الأصل العدمي.
(8) أي بعد تمام الأجل.
(9) أي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.
(٢١٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست