شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
وبين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان (1).
والحق (2) أنه أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع، فيوصف بالثبوت قبل اختياره (3) كأفراد الواجب المخير (4).
(ولو أنكر المستحق (5) القبض) من الضامن (فشهد عليه الغريم) وهو المضمون عنه (قبل (6))، لأنه إن كان آمرا بالضمان (7)،
____________________
(1) أي ضمان الأرش، وحاصل الاستدلال على عدم صحة ضمان الأرش هنا: - أن الضمان يجب أن يكون لشئ قد ثبت وجوده وثبت استحقاق المضمون له إليه، فيضمنه الضامن تأمينا على دركه لدى الحاجة.
وهنا لم يثبت استحقاق المضمون له للأرش ولا ثبت تعين الأرش، بل الثابت فردان مخيرا بينهما: الأرش والرد. فهو (ضمان لما لم يجب) وهو باطل كما تقرر في محله.
(2) هذا توجيه لصحة ضمان الأرش. وحاصله: أن الأمرين الثابت أحدهما تخييرا يصدق عليهما: (أنهما ثابتان)، لأن السبب وهو العيب كان حاصلا حالة البيع، فالمسبب عنه وهو استحقاق المشتري لاختيار الأرش، أو الرد كان ثابتا لا محالة، إذن لا مانع من ضمان الأرش ودرك العيب بعد كونه ثابتا ولو تخييرا.
(3) أي قبل اختيار الأرش.
(4) هذا تنظير للمقام بالواجب المخير شرعا، كالتخيير بين خصال كفارة الصوم فكما يصدق على أفراد الواجب المخير أنها ثابتة ثبوتا تخييريا، كذلك هنا تثبت الأرش والرد ثبوتا تخييريا.
(5) أي المضمون له.
(6) أي قبل ما شهده الغريم من الإقباض.
(7) هذا توجيه لقبول قول الغريم بشأن الضامن، وحاصله: أن شهادة الغريم وهو المضمون عنه مقبولة في حق الضامن، سواء كان الضامن مأمورا
(١٢٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست