شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٣
متزلزلا (1)، (ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن) أي دركه على تقدير الاحتياج إلى رده (لزمه) ضمانه (في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق (2)) للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع، أو أجازه ولم يجز قبض البائع الثمن (3)، ومثله (4) تبين خلل في البيع (5) اقتضى فساده من رأس، كتخلف شرط، أو اقتران شرط فاسد (6)، لا ما تجدد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس (7)، والحيوان، والشرط وتلف المبيع قبل القبض، لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه (8) حين الضمان
____________________
(1) كما في البيع الخياري.
(2) أي ظهر مستحقا للغير.
(3) بل يريد المالك قبض الثمن بيده.
ولا يخفى عليك أنه لا مجال لبطلان البيع هنا، لأنه بعد الإجازة يكون البيع صحيحا. نعم للمالك فسخ المعاملة لو لم يعط البايع الثمن للمالك، لخيار تخلف الثمن.
وكذا يحتمل الخيار للمشتري حيث إنه دفع الثمن. والحال أن المالك الأصلي يريد منه قبض الثمن مرة أخرى فيتضاعف عليه الثمن.
ويحتمل بطلان البيع رأسا، لأن المالك أجاز البيع ولم يجز القبض الذي هو من مستلزمات البيع فيبطل البيع رأسا.
(4) أي ومثل ظهور استحقاق المبيع للغير في بطلان البيع رأسا.
(5) كما لو لم يقترن القبول بالإيجاب.
(6) كما لو شرط في البيع ارتكاب محرم كشرب الخمر مثلا.
فهذه الوجوه كلها توجب بطلان البيع من أصله. فإذا تخلف الثمن على المشتري لزم الضامن.
(7) أي كخيار المجلس.
(8) وهو البايع.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست