شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٨
عليه (1).
(و) كذا (لا) يشترط علمه (بالغريم) وهو المضمون عنه، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون.
ويمكن أن يريد به الأعم منه (2)، ومن المضمون له، ويريد بالعلم به (3): الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف، لسهولة (4) الاقتضاء، وما شاكله، لأن الغرض إيفاؤه الدين، وذلك (5) لا يتوقف على معرفته (6) كذلك (7)، (بل تميزهما) أي المستحق (8) والغريم ليمكن توجه القصد (9) إليهما، أما الحق فليمكن أداؤه، وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه.
ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره
____________________
(1) مرجع الضمير (ما الموصولة): أي ثبت على الضامن ما حلف عليه المضمون عنه.
(2) أي من الغريم.
(3) أي بالغريم.
(4) تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه، أو بوصف من أوصافه، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء، وسهل الاقتضاء كما في الخبر:
" المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء ".
(5) أي إيفاء الدين.
(6) أي الغريم.
(7) أي بخصوصياته من النسب، أو الوصف.
(8) وهو المضمون له، والمراد من الغريم: المضمون عنه.
(9) أي قصد الضامن إلى كل من الغريم والمستحق.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست