شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٧
لا يثبت ما يقر به، في الرابع (1).
نعم (2) لو كان الحلف برد الضامن ثبت (3) ما حلف (4)،
____________________
الضامن للمضمون له.
(1) الجار والمجرور متعلق ب‍ (وكون الخصومة).
أي أن الخصومة بين الضامن والمضمون عنه في الصورة الرابعة (وهو حلف المضمون له باليمين المردودة من قبل المضمون عنه) إلى آخر ما ذكر في الهامش رقم 2 من الصفحة 116.
ولا يخفى عليك أن هذه الجملة: وهو (في الرابع) من العبارات الغامضة وقد يتخيل أنها متعلقة بقول الشارح: (ما يقر به) مع أن ما أقر به الضامن ليس داخلا في الأقسام الأربعة، إذ الأقسام الأربعة - هي: (تجدد الدين) و (وجوده في دفتر) و (إقرار المضمون عنه) و (حلف المضمون له باليمين المردودة).
فإقرار الضامن للمضمون له بالدين الزائد لا يثبت حقا على المضمون عنه فهو خارج عن الأقسام الأربعة كما علمت، إذن فالمتعين أن (في الرابع) متعلق ب‍ (وكون الخصومة).
(2) استدراك لثبوت الدين الزائد على الضامن لو رد اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له التي وجهها إليه المضمون عنه فلو لم يحلف ورد اليمين أيضا توجه ثبوت الزائد عليه.
(3) أي الزائد على الضامن بمجرد رده اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له (4) فاعل حلف (المضمون له) أي ثبت على الضامن الزائد بعد حلف المضمون له.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست