بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ١٤١
الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع، إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان، لأنها تتضمن أنه لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلابد إما من طرحها أو حملها على الجواز، وغيرها على الاستحباب، فالعمل بالمشهور أولى على كل حال.
ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها، أو على التقية، والشيخ حمله على الأخيرتين، ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به، وأما ما ذكره علي ابن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام، وكذا ما ذكره ابن الجنيد قدس سره.
وأما السجود فالمشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته، سواء في ذلك الأوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كما اختاره الأكثر، وقال الشيخ في الجمل والاقتصاد: وإن كانتا يعني السجدتين من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول، وأعاد السجدتين.
ووافق المشهور في موضع من المبسوط، وقال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع فيما بعدها، أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة، وبنى على صلاته، و أشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع كما مر، ثم قال: والأول أحوط، لان هذا الحكم يختص بالركعتين الأخيرتين، ومن هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا.
ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على المشهور، ليس فيه خبر صريح يدل على البطلان في هذه الصورة، إلا خبر معلى بن خنيس (1) وهو مع ضعفه شامل

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٧٩ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: وأما إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء.
وضعف الحديث بارساله مرة وضعف معلى بن خنيس أخرى وقد كان أول أمره مغيريا ثم دعا إلى محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية (وفى هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله) على أنه قد قتل في حيات أبى عبد الله عليه السلام فكيف يروى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام.
وقد حمله الشيخ على من ترك السجدة رأسا أي ترك السجدتين معا، ولكن يبقى عليه ذيل الخبر، مع أنه أفتى بالفرق بين الأولتين والأخيرتين كما عرفت من المؤلف العلامة نقله.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث 1
3 معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة 2
4 فيمن أم قوما باذنهم 8
5 معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة 11
6 ثواب صلاة الجماعة 14
7 في تسوية الصف، وأفضل الصفوف 20
8 * الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث 21
9 معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "... 21
10 ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق... 23
11 في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة 30
12 في عدالة الشاهد 34
13 في تحقق الجماعة 43
14 البحث في سقوط القراءة عن المأموم 48
15 القول في مقدار العلو المانع 52
16 صلاة المسافر، والبحث في درك الامام 57
17 في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر... 59
18 فيمن يقدم للإمامة 62
19 في التباعد بين الإمام والمأموم 70
20 حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية 83
21 في كراهة الإمامة بغير رداء 91
22 في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم 99
23 في إمامة الأعمى والمريض 115
24 في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما 123
25 * الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة 125
26 في جواز إمامة المرأة للنساء 126
27 * الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها 131
28 في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين 131
29 في جواز أيقاظ الناس للصلاة 134
30 * الباب الخامس * أحكام الشك والسهو 136
31 في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... 136
32 فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها 144
33 في سجدتي السهو 147
34 فيمن نسي التشهد 152
35 فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز 157
36 في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع 158
37 لا يكون السهو في خمس 165
38 الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه 169
39 بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب 171
40 الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به 176
41 في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه 180
42 الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 184
43 في إكمال السجدتين وتحققهما 186
44 في التكبير 191
45 فيمن زاد في الصلاة ركعة 200
46 في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 205
47 معنى الشك والظن وحكم الشكوك 210
48 في سجدتي السهو والأقوال فيه 227
49 في شك الإمام والمأموم 240
50 في سهو الإمام والمأموم 249
51 في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو 257
52 فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة 270
53 في السهو والشك الموجب للحكم 276
54 في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو 278
55 في بيان حد كثرة السهو 281
56 * أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث 286
57 تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "... 288
58 فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط 294
59 في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات 296
60 حكم النائم، ومن شرب المسكر 298
61 فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل 301
62 * الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة 304
63 فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه... 304
64 الأقوال في وجوب القضاء على الولي 305
65 فيما يدخل على الميت في قبره 311
66 في الاستيجار 317
67 في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق 318
68 * الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 322
69 بحث وأقوال في تقديم الفائتة 322
70 ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره 327(ه‍)
71 فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا 331