مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات، بعث [ه الله] على غير الفطرة (1).
المحاسن: عن أبي محمد، عن حماد مثله (2).
السرائر: نقلا من كتاب حريز عنهما مثله (3).
بيان: " على غير الفطرة " أي فطرة الاسلام مبالغة، ولعله محمول على الجهرية إذا سمع القراءة، ويحتمل شموله للاخفاتية.
واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا شديدا قال الشهيد الثاني روح الله روحه: تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية أو سرية، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا أولا، وعلى التقديرات فاما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام ستة، فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع لكن ابن إدريس جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول:
إن كانت الصلاة جهرية، فان سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيها إجماعا، لكنه هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة؟ فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان (4) والثاني الكراهة