عز وجل " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا " (1) قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حين يضرب ويستغفر ربه، فإذا فعل ذلك فقد ظهر توبته ومثله كثير.
ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة، ولم أجدها في النصوص، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا، ولا وجه لاعتبارها.
بقي الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة والشاهد، هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش، أم يكفي في ذلك ظهور الايمان، وعدم ظهور ما يقدح في العدالة.
المشهور بين المتأخرين الأول، وجوز بعض الأصحاب التعويل فيها على حسن الظاهر، وقال ابن الجنيد: كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها، و ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الاسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، ومال إليه في المبسوط وهو ظاهر الاستبصار، بل ادعى في الخلاف الاجماع والأخبار.
وقال: البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين، وإنما شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ولو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار على تركه، والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة فما يدل على الحال في أحدهما يدل على الحال في الآخر، والقول الأخير أقوى لأخبار كثيرة دلت عليه.
فقد روي عن الرضا عليه السلام (2) بسند صحيح: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
وروى الشيخ (3) عن أبي عبد الله عليه السلام بسند معتبر أنه قال: خمسة أشياء يجب