* (الرابع) * في بيان مفاد قوله عليه السلام " ولا على الإعادة إعادة " فإنه كان مقصودنا وإنما ذكرنا ما ذكرنا إعانة على فهمه.
فاعلم أن ظاهر العبارة أنه وأما إذا صدر منه شك أو سهو مبطل للصلاة، بحيث لزمته إعادة الصلاة، ثم صدر في الإعادة أيضا ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه، ويتم صلاته، ولا تنافي بينه وبين التحديد الواقع في صحيحة ابن أبي عمير، إذ لا يلزم أن يكون عدم الإعادة هنا لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما عموم من وجه، إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سببا للإعادة، والإعادة أيضا لا يستلزم كثرة السهو، وإن اجتمع الحكمان في بعض المواد ولا تنافي بينهما.
لكن لم يتعرض له الأصحاب ولم يقل به ظاهرا أحد، إلا الشهيد رفع الله درجته في الذكرى، حيث احتمل ذلك، وقال بعد بسط القول في تحقيق حد الكثرة: ويظهر من قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " ولا على الإعادة إعادة " أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة انتهى.
وقال السيد صاحب المدارك بعد نقل هذا القول: وهو كذلك إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا.
أقول: لما لم يعلم تحقق إجماع على خلافه، والرواية المعتبرة دلت عليه، فلا مانع من القول به، ولذا مال إليه والدي العلامة قدس الله روحه، والأحوط الاتمام والإعادة، رعاية للمشهور بين الأصحاب.
ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوها من التأويل فيه:
الأول أن يحمل على ما وأما إذا تحققت الكثرة في الشك في المعادة أو قبله على القولين.
الثاني أن يكون المراد عدم استحباب الإعادة ثانية فيما تستحب فيه الإعادة، كإعادة الصلاة لمن صلى منفردا فإنها مستحبة، ولا يستحب بعد ذلك إعادتها جماعة مرة أخرى، كما وأما إذا أعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا على القول