عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٨
(٢٠٠) وروى منصور بن حازم في الصحيح مثله سواء (١) (٢).
(٢٠١) وروى علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: (لا بأس، لان الله عز وجل قال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3)) (4).
(202) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها، وتتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها) (9).
(203) وروى أبو الصباح الكناني وأبو عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام:
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) (5) (6).
(204) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (لا تتزوج الخالة والعمة على

(١) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: ٥.
(٢) رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها وشهرتها بين المتأخرين، وان كانت محتملة للوجهين (معه).
(٣) سورة النساء: ٢٤.
(٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، حديث: ١١. نقلا عن المختلف. وفى المختلف ٢: ٧٩، كتاب النكاح، مسألة تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة الا برضاهما، فلا حظ.
(٥) التهذيب: ٧، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يحرم حديث: ٢.
(٦) التهذيب: ٧، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم حديث: 6.
(7) وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد فينتفى التعارض (معه).
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست