عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
ابنة الأخت وابنة الأخ بغير اذنهما) (1).
(205) وروى أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: (إذا تابت حل له نكاحها) قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال:
(يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فان امتنعت واستغفرت ربها، عرفت توبتها) (2).
(206) وروى عمار مثله سواء (3).
(207) وروى الحلبي في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أيما رجل فجر بامرأة حراما، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا؟ قال: (أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما، ثم اشتراها بعد فكان له حلالا) (4).
(208) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله سواء (5) (6).

(١) قال في المقنع، باب بدو النكاح: ١١٠ ما هذا لفظه (ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها الخ) وقال في المهذب، في المحرمات بالمصاهرة من كتاب النكاح ما هذا لفظه: (السابع: المشهور جواز العكس أي ادخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، وساوى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم، ومستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الخ) ثم نقل الرواية كما في المتن. فتأمل.
(٢) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم لا، حديث: ٦.
(٣) المصدر السابق حديث: ٧.
(٤) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، حديث: 3.
(6) العمل على هاتين الروايتين الأخيرتين، لاعتضادهما بعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي يليهما. ويحمل الروايتان الأولتان اللتان فيهما قيد التوبة على الاستحباب. ولان الرواية الأولى منهما والثانية ضعيفة السند (معه).
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست