عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
الزنا) (1) (2).
(9) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه، ويزوجه ابنته ويشترط عليه أنه إن أغارها (أغاظها - يب) يرده في الرق؟
قال: (له شرطه) (3) (4).
(10) وروى الشيخ عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليه أن تخدمه خمسين (خمس سنين - يب) سنة فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا) (5) (6).
(11) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الأمة، فيقول: يوم يأتيها، فهي حرة (7) ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال: (لا بأس أن يأتيها وقد خرجت

(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 13.
(2) هذا يدل على أن ولد الزنى ليس بكافر، لان الكافر لا يجوز عتقه، كما دل عليه الحديث السابق (معه).
(3) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 28.
(4) والعمل على هذه الرواية. وهذا يدل على جواز الشرط في العتق، وإن كان بفسخه (معه).
(5) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 30.
(6) هذا يدل على أن الشرط لا يورث، خصوصا إذا أضيف إلى معين. والخدمة المشروطة كانت مضافة إلى المعتق فبموته تعذر الشرط، وتعذر الشرط يسقطه (معه).
(7) أي ألزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه (معه).
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست