إلى امرأته أبدا) (1).
(70) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " (2).
(71) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام. إذا قذف الرجل زوجته، ثم ماتت؟ قال: (إن قام رجل من أهلها (مقامها - يب) فلاعنه فلا ميراث له. وإن أبى أحد من أوليائها؟ (ان - يب) ومن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) (3).
(72) وروى عمر بن خالد عن علي مثله (4) (5).