عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
إلى امرأته أبدا) (1).
(70) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " (2).
(71) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام. إذا قذف الرجل زوجته، ثم ماتت؟ قال: (إن قام رجل من أهلها (مقامها - يب) فلاعنه فلا ميراث له. وإن أبى أحد من أوليائها؟ (ان - يب) ومن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) (3).
(72) وروى عمر بن خالد عن علي مثله (4) (5).

(١) الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان) حديث ١.
(٢) كنز العمال للمتقي: ١٥، حديث ٤٠٦٠٥، ولفظ الحديث (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا) وحديث ٤٠٦١٠، عن علي عليه السلام قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. وفي كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٥، حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن.
(3) التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23.
(4) التهذيب، باب اللعان، حديث 38، والحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آباءه عليهم السلام عن علي عليه السلام.
(5) هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فإنها مقطوعة السند. وأما الرواية الثانية فرجالها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه).
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست