عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
مسجدهم، مسجد القبلتين) (1) (2).
(66) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لعن الله الناظر والمنظور إليه " (3) (4) (5).
(67) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله تعالى جميل يحب الجمال " (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب القبلة، قطعة من حديث ٢.
(٢) وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبي صلى الله عليه وآله أقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم، فكان حجة يصح التمسك بها، ووجوب المصير إليها، لأنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. ومعلوم أن الخبر الواصل إليهم، لم يكن متواترا، إلا أنه قد قيل على هذا احتمال. وهو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب آداب الحمام، حديث ٥، ولفظ الحديث (عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " يا علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " ورواه في كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ٦٧ حرف اللام، كما في المتن نقلا عن الطبراني.
(4) هذا يدل على أن ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير الصلاة. وأما في الصلاة فمع الناظر وبدونه، المحرم وغيره، المحترم وغيره حتى عن نفسه (معه).
(5) أقول: (بالمحرم) أخرج الزوجة والمملوكة، و (المحترم) الطفل والبهيمة وفى الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه يوما يغسل ثيابه وهو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه إنه ممن لم يتأدب مع ربه) فاتخذ غيره راعيا وفيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه).
(6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4، والمستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس ولو في غير الصلاة، حديث 3، وصحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر وبيانه، حديث 147 ومسند أحمد بن حنبل ج 4: 133.
(7) وهذا يدل على أن التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. وانه لا يستحب فيها لبس الأخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه).
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست