عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
(25) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين، فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من بلاد الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار) (1) (2).
(30) وروى عمر بن أبي نصر في الصحيح قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ فقال:
(إذا أسلمت لم تحل له) (3).
(31) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يحرم الحرام الحلال " (4).

(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٩) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث ٥.
(٢) وهذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الاسلام موجب لمخالفتها في الدين. فإذا كان الاسلام من المرأة يجب انتفاء سلطنة الزوج عليها، لعموم قوله تعالى:
" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وبقاء الزوجية موجب للسلطنة. مع أن الزوجية إذا كانت باقية، ينبغي بقاء جميع أحكامها، فعدم تمكينه من اخراجها، وعدم البيتات عندها، ووطئها، خروج عن قاعدة النكاح، وبقاء أحكامه، ولما فيه من أضرار الزوجة، لبقائها كالمعلقة.
والرواية الحسنة إذا خالفت مقتضى الأصل الصريح لم تجب أن تكون حائلة عنه فالرجوع إلى الأصل أولى، مع معارضتها بالتي بعدها وتليها، مع أنها صحيح الطريق فالرجوع إلى مقتضاها أولى وأقوى (معه).
(٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، حديث ٥، والحديث مروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (٤٣) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث ٢٠١٥. وفي التهذيب. كتاب النكاح، باب من حلل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث 34.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست