عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
(32) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (1).
(33) وروى سماعة عنه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة؟ فقال: (إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها) (2) (3).
(34) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام رجل تزوج حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: (أما الحرة فنكاحها جائز، فإن كان قد سمى لها مهرا، فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة، باطل يفرق بينه وبينهما) (4).
(35) وروى يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال:
(إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما ولم تحل له أبدا) (5).

(١) الفروع، كتاب النكاح، باب الحر يتزوج الأمة، حديث ٢.
(٢) التهذيب، كتاب النكاح، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث ٤٣.
(٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن فيها تخيير للحرة بين البقاء على النكاح وبين فسخه، والرواية الأولى دالة على بطلان نكاح الأمة الوارد على الحرة بدون الاذن، وهو الموافق للأصل، من حيث سبق نكاح الحرة، فالمنع لاحق للأمة، فلا يكون موجبا لبقاء التخيير بالنسبة إلى الحرة، لان فسخها للعقد الثابت عليها بادخال عقد متزلزل متوقف على رضاها ولو كان سابقا عليه، لا يوجب ذلك، فالعمل بالرواية الأولى أولى. مع أنها من الحسان، والثانية غير معلوم حالها، فجاز أن يكون من الضعيف (معه).
(٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٤٨) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث ١.
(٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست