عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
(16) وروى عبيد بن زرارة في الموثق، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ فقال عليه السلام: (الجد أولى) (1) (2).
(17) وروى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، هل يحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول: وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: (لا)، قلت، جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: (وإن كانت أيما) قلت: فان وكلت غيره فيتزوجها منه؟ قال: (نعم) (3) (4).
(18) وروي عنهم عليهم السلام في الصبيين إذا زوجهما غير الولي، فبلغ أحدهما فأجاز، ثم مات فبلغ الاخر. (فان أجاز صح وورث، بعد أن يحلف على عدم الرغبة في الميراث) (5).

(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (١١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٢، وتمام الحديث (بذلك، ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب والجد).
(٢) وهذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالأب على الصغيرة. وان ولايته أقوى من ولايته، بحيث لو تعارضا قدم الجد (معه).
(٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (10) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 4.
(4) هذه الرواية دالة على أنه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد في النكاح وان الوكيل في التزويج لا يصح أن يزوجها من نفسه. إلا أن الراوي فطحي، والسند ضعيف، فلا يصح العمل عليها (معه).
(5) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين، قطعة من حديث 1.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست