عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
عن نفسها " (1).
(14) وروى ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن أبيها) (2) (3).
(15) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر) وقال: (يستأمرها كل واحد ما عدى الأب) (4) (5).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (١١) باب استئمار البكر والثيب، حديث ١٨٧٢، ولفظ الحديث (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها).
(٢) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٦) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٥، ولفظ الحديث (لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن).
(٣) هذه الرواية دالة على أن البكر لا يجوز لها الانفراد بالعقد إلا باذن أبيها، لكن ذلك مخصوص بمن كانت أبوها حيا. أما من لا أب لها من الابكار، فلا منع فيها، لاختصاص الحديث بالأب، فلا يتعدى إلى غيرها من الأولياء.
فعلم من هذا الحديث والذي قبله، أن البكر ذات الأب، لا بد في صحة نكاحها من رضاها ورضى الأب: ولا ينفرد أحدهما بدون الاخر، فيتعارض مع الحديث الأول الذي جعل فيه أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا وعدما، فإذا أريد الجمع بينهما خصص الرواية بالاخر، وقلنا: إن ذلك فيما عدى ذات الأب، فينتفي التعارض (معه).
(٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 3.
(5) ويمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة، فان الأب لا يحتاج في تزويجها إلى الاذن، إذا زوجها بمهر المثل، أما لو زوجها بغير الكفؤ، أو بدون مهر المثل، ففيه خلاف. وأما غير الأب من الأولياء متى زوج غير البالغة، كان كالفضولي، فلا بد من استيذانها عند البلوغ، فإذا أذنت صح العقد، وإلا بطل، بخلاف عقد الأب فإنه ماض عليها كيف كان رضيت أو لم ترض (معه).
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست