عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
(29) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس بين المسلم والذمي ربا) (1) (2).
(30) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر؟ فقال: (لا أجد فيها شفعة) (3) (4).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب الربا، حديث 5.
(2) هذا هو قول السيد وابنا بابويه وجماعة، لهذه الرواية، والأكثر على ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. وعلى القول الأول يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة (جه).
(3) الوسائل، كتاب الشفعة، باب (11) من أبواب الشفعة، حديث 1، ولفظ الحديث (قال: ليس لأحد فيها شفعة).
(4) وبهذا استدل جماعة من الفقهاء على أن شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن إلى المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن إلى المشتري، فلما تعذرت العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلي، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع حينئذ، ودفع قيمة الثمن في القيمي على خلاف الأصل، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن ولا يقين في غير المثلي، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلي فلا شفعة كما هو مضمون الحديث (معه).
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست